• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للدائن المرتهن تأجير العقار المرهون لاستغلاله استغلالاً مألوفاً

للدائن المرتهن أن يستثمر العين المرهونة استثماراً كاملاً، ويشمل ذلك تأجيرها للغير متى كان الإيجار هو الوسيلة المألوفة لاستغلال العقار، باعتباره من مقتضيات حقه الأصيل في استغلال المرهون.

نص الاجتهاد

للدائن المرتهن الحق في تأجير الغير العقار المرتهن لان الايجار هو الوسيلة المألوفة لاستغلال العقار يحق للدائن المرتهن إن يؤجر الغير العين المرهونة , لإن الإيجار هو الوسيلة المألوفة للاستغلال , والدائن يقوم بذلك بموجب حقه الأصيل في استغلال العين . المناقشة: لما كانت دعوى المدعي الطاعن تقوم على طلب منع معارضة المطعون ضده للطاعن بإشغال دار للسكن لأن الاشغال مستند لعقد الايجار المبرم مع الدائن المرتهن وكان الحكم المطعون فيه ذهب الى رد الدعوى تأسيسا على انه لا يحق للدائن في عقد الرهن تأجير الغير وكانت الوقائع الثابتة في الاوراق والتي لا يجادل أحد فيها ان المرحوم حاج علي قد رهن العقار رقم ٥/٣٨٥٧ من المنطقة العقارية السابعة في حلب لحساب المطعون ضده علي بموجب العقد ١٤٧٣ تاريخ ١٩٦٥/٥/١٧ لقاء مبلغ أحد عشر ألفا وخمسمائة ليرة سورية لمدة سنتين على أن تكون المنفعة للدائن وهي سكنا واسكانا لحين الفك و تاريخ ٥/١٧/ ١٩٦٥ اجر الدائن العقار المرتهن الى الطاعن. وكان للدائن المرتهن ان يستثمر العين المرهونة استثمارا كاملا ز م ١٠٦٥ مدني ) ويخلص من ذلك انه يستطيع ان يؤجر العين المرهونة لان الايجار الوسيلة المألوفة للاستغلال ويقوم بذلك بموجب حقه الاصيل في استغلال العين ولما كان ما ذهب اليه الحكم المطعون فيه يخالف أحكام القانون وتطبيقه مما يستدعي نقضه. لهذه الاسباب وعملا بأحكام المواد ۲٥۰ وما يليها من قانون أصول المحاكمات وقانون الرسوم ١٠٥ حكمت المحكمة بإجماع الآراء بما يلي :۱ – قبول الطعن شكلا وموضوعا. ۲ – نقض الحكم المطعون فيه