إذا كان الدين هو ثمنٌ مؤجَّل، فإن الفائدة لا تُستحق عليه إلا بعد حلول الأجل، وتُحتسب من وقت الإعذار، لا من تاريخ إقامة الدعوى، بوصفه استثناءً من الأصل العام.
ان الفائدة بالنسبة للثمن لا تستحق الا بعد حلول الاجل ومن وقت الاعذار استثناء من القاعدة التي تقضي بأن الفوائد تسري من وقت المطالبة القضائية