• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

فوائد الثمن لا تستحق إلا بعد حلول الأجل أو من تاريخ الإعذار

إذا كان الدين هو ثمنٌ مؤجَّل، فإن الفائدة لا تُستحق عليه إلا بعد حلول الأجل، وتُحتسب من وقت الإعذار، لا من تاريخ إقامة الدعوى، بوصفه استثناءً من الأصل العام.

نص الاجتهاد

ان الفائدة بالنسبة للثمن لا تستحق الا بعد حلول الاجل ومن وقت الاعذار استثناء من القاعدة التي تقضي بأن الفوائد تسري من وقت المطالبة القضائية