صفة العقد الإداري تجعل العلاقة القانونية الناشئة عنه قاصرة على المتعاقدين، فلا يحتج بها على الغير ولا تنصرف آثارها إليه، ويظل للغير حق اللجوء إلى القضاء العادي للمطالبة بحقوقه.
إذا اتسم عقد بصفة العقد الإداري , فإن العلاقة المستمدة من هذه الصفة تبقى محصورة بين المتعاقدين ولا تنسحب آثار ذلك العقد تجاه الغير الذي يحق له الادعاء بحقوقه أمام القضاء العادي .