• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

آثار العقد الإداري لا تنصرف إلى الغير ويظل له الرجوع إلى القضاء العادي للمطالبة بحقوقه

صفة العقد الإداري تجعل العلاقة القانونية الناشئة عنه قاصرة على المتعاقدين، فلا يحتج بها على الغير ولا تنصرف آثارها إليه، ويظل للغير حق اللجوء إلى القضاء العادي للمطالبة بحقوقه.

نص الاجتهاد

إذا اتسم عقد بصفة العقد الإداري , فإن العلاقة المستمدة من هذه الصفة تبقى محصورة بين المتعاقدين ولا تنسحب آثار ذلك العقد تجاه الغير الذي يحق له الادعاء بحقوقه أمام القضاء العادي .