• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اختصاص القضاء الإداري بنظر طلب التعويض الناشئ عن تنفيذ التزامات عقد الاستثمار الإداري المبرم مع البلدية

المنازعات المتعلقة بالتعويض عن أضرار تنشأ عن تنفيذ التزامات مقررة في عقد استثمار إداري مبرم مع البلدية ينعقد الاختصاص بنظرها للقضاء الإداري.

نص الاجتهاد

إذا كإن مستثمر السينما قد رفع بعض الأعمدة منها واحدث بعض الإنشاءات فيها نتيجة التزام مسبق بإحداثها تنفيذا لشروط عقد الاستثمار الإداري المبرم مع البلدية , فإن اختصاص النظر في مطالبته البلدية بالتعويض عما لحق بصدده من ضرر من جراء ذلك أنما ينعقد للقضاء الإداري .