• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الادعاء بملكية المنقول وعدم المعارضة به يثبت بجميع طرق الإثبات لارتباطه بقرينة الحيازة لا بعقد بين الخصوم

يجوز إثبات ملكية المنقول أو عدم المعارضة فيه بكافة وسائل الإثبات متى كان النزاع منصبّاً على قرينة الحيازة لا على عقدٍ بين الأطراف، على أن يُعرض الحكم لخلاصة البينة ومناقشة عناصرها بما يكفي لتمكين الرقابة القضائية.

نص الاجتهاد

إن الادعاء بالملكية وعدم المعارضة بالمنقولة مما يصح أثباته بمختلف طرق الإثبات على اعتبار إن الإثبات لا يتناول عقد قائما بين طرفين بهذا الخصوص وإنما ينصب لبيإن حقيقة قرينة الحيازة كدليل على الملكية . المناقشة: من حيث أنه لئن كان الادعاء بالملكية وعدم المعارضة بالمنقول مما يصح قبول إثباته بمختلف طرق الإثبات على اعتبار أن الاثبات لا يتناول عقداً قائماً بين الطرفين بهذا الخصوص وينصب لتبيان حقيقة قرينة الحيازة كدليل على الملكية.وحيث أنه لئن كان تقييم البينة التي طرحت في الدعوى وقوامها شهادات الشهود مما يعود تقديره لمحكمة الموضوع. إلا أنه في سبيل تمكن ممارسة هذه المحكمة رقابتها في اعتماد محكمة الموضوع على تلك البينة كان من المقتضى تبيان خلاصة عنها في مندرجات الحكم. وإن الذي يبدو من مراجعة الحكم البدائي ومن ثم الحكم الاستئنافي الذي قضى بتصديقه أن هذا لم يتوفر حاله. كما وأنه ليس هناك ما يفيد بمعالجة لطاعن التي أثيرت ضد الشهود المستمعين وتآلف هذه الشهادات مع بعضها. وحيث أن الالتفات عما ذكر يؤلف قصوراً في التحقيق يعرض الحكم للنقض. لذلك تقرر نقض الحكم المطعون فيه.