إذا كان المبلغ المحكوم به عطلًا وضررًا ناشئًا عن جرم جزائي، فإن طلب تقسيطه والفصل في ملاءمته من حيث حالة المحكوم عليه يعود إلى رئيس التنفيذ بوصفه المختص بالإجراءات التنفيذية، مع بقاء أحكام الحبس التنفيذي قائمة ما لم تتحقق شروط التقسيط المنصوص عليها.
تقسيط المبلغ المحكوم به كعطل وضرر نشأ عن جرم جزائي يعود لرئيس التنفيذ المناقشة: لما كان المبلغ المحكوم به عطل وضرر نشأ عن جرم جزائي على ما هو صريح قرار الحكم موضوع التنفيذ. ولما كانت المادة 145 من قانون العقوبات نصت على امكان أداء العطل والضرر والنفقات أقساطاً وفاقاً لأحكام الفقرة الثانية من المادة 344 من القانون المدني. ولما كان ما ورد في المادة 460 أصول المتعلق بجواز الحبس يبقى قائماً عند عدم ورود ما نص عليه بالفقرة 2 من المادة 344. ولما كانت الجهة المستأنف عليها طلبت التقسيط بمبلغ دفعته. ولما كان البحث عما إذا كانت حالتها تستدعي ذلك أم لا يعود لرئيس التنفيذ. وكان الرئيس وهو قاض كلف بالبت بجميع الإجراءات التنفيذية واتخاذ المقررات المتبقية بشأنها. لذلك تقرر تصديق الحكم المستأنف.