• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن توصيف الحكم بأنه غيابي او بمثابة الوجاهي لا يغير من طبيعة القرار ولا يكسب حقا

العبرة في الأثر القانوني لمضمون الحكم وصدوره، لا بالوصف الشكلي له كغيابي أو بمثابة الوجاهي، لأن هذا التوصيف لا يكسب حقاً ولا يغيّر من طبيعة القرار.

نص الاجتهاد

إن توصيف الحكم بأنه غيابي او بمثابة الوجاهي لا يغير من طبيعة القرار ولا يكسب حقا . اذ لا جهل بالقانون .