العبرة في الأثر القانوني لمضمون الحكم وصدوره، لا بالوصف الشكلي له كغيابي أو بمثابة الوجاهي، لأن هذا التوصيف لا يكسب حقاً ولا يغيّر من طبيعة القرار.
إن توصيف الحكم بأنه غيابي او بمثابة الوجاهي لا يغير من طبيعة القرار ولا يكسب حقا . اذ لا جهل بالقانون .