ان خطأ المحكمة بوصفها الحكم بأنه قابل للاعتراض، لايعطي المحكوم عليه الحق بالاعتراض عليه ان لم يكن الحكم قابلا للاعتراض بالاصل.
ان خطأ المحكمة بوصفها الحكم بأنه قابل للاعتراض، لايعطي المحكوم عليه الحق بالاعتراض عليه ان لم يكن الحكم قابلا للاعتراض بالاصل. المناقشة: حيث أن وصف الحكم بأنه غيابي أو بمثابة الوجاهي لا يغير من حقيقة الأمر وطبيعته القانونية وكان على الطاعن أن يعرف أنه اذا تبلغ مذكرة الدعوة بالذات فان الحكم يصدر بحقه غيابيا بمثابة الوجاهي وأنه قابل للطعن وليس للاعتراض اذ لا جهل بالقانون. وحيث أنه لئن أخطأت المحكمة بوصفها الحكم بأنه قابل للاعتراض فان هذا الخطأ لا يعطي الطاعن حقا قبل الحكم نفسه مما يجعل القراء المطعون فيه صحيحا في القانون برده الاعتراض شكلا ولا ترد عليه أسباب الطعن لذلك تقرر بإجماع الآراء بتاريخ ٣٧ صفر ۱۳۹۸ و ۵ شباط ۱۹۷۸ ۳۷ ه رفض الطعن موضوعا.