• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تجريم حيازة البضاعة المهربة يقتضي ثبوت التهريب والعلم به وقصد الاتجار بأدلة قاطعة

يشترط لتجريم حيازة بضاعة مهربة بقصد الاتجار توافر أركان محددة مجتمعة: أن تكون البضاعة مهربة، وأن يقع التهريب بعد نفاذ النص التجريمي، وأن يكون الحائز عالماً بالتهريب، وأن يثبت قصد الاتجار بأدلة قاطعة؛ ولا يجوز افتراض هذا القصد أو الاكتفاء بضبوط الشرطة والجمارك وحدها.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثالث: البينات/مادة 182/ – يشترط لتجريم حيازة بضاعة ما بالجناية المنصوص عنها في المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 13 / 1974 توفر أربعة عناصر هي: كون البضاعة مهربة، ووقوع التهريب بعد صدور المرسوم التشريعي رقم 13، وعلم الحائز بكون البضاعة مهربة، وكان الحيازة بقصد الاتجار. – لا يجوز افتراض قصد الاتجار وإنما يجب استثباته بأدلة قاطعة، علماً أن ضبوط الشرطة والجمارك ليست أدلة قاطعة. القرار المطعون فيه: قضى بتحريم الطاعن بجناية حيازة بضائع مهربة بقصد الاتجار عملاً بالفقرة _د) من المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1974، ولم يصف فعله على أنه تهريب لتلك البضاعة من لبنان وإنما وصفه بأنه حيازة بضاعة مهربة بقصد الاتجار. محكمة النقض: لما كان لتجريم حيازة بضاعة بالجناية المنصوص عنها فيالمادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 13 المشار اليه لابد من توفر العناصر الجرمية التالية: 1 – كون البضاعة مهربة. 2 – أن يكون التهريب جارياً بعد صدور المرسوم التشريعي رقم 13 . 3 – أن يكون الحائز عالماً بأن البضاعة مهربة. 4 – أن تكون حيازته بقصد الاتجار. ولا بد من التحدث عن هذه العناصر بصورة كافية واستظهارها مما له أصل في أوراق الدعوى كما لابد من سرد أقوال المتهم ودفوعه وسرد أقوال الشهود ووضعها موضع المناقشة والبحث والردز علماً أن البضاعة موضوع الدعوى عبارة عن فرنين غاز وأربعة أثواب جورسيه فقط فلم يبحث القرار المطعون فيه عما إذا كانت أمثال هذه البضاعة موجودة في سورية أم لا ولم يبحث في دفاع الطاعن أنه مجرد ناقل بالأجرة من بلدة سورية إلى بلدة سورية وأن البضاعة ليست له. ولابد من قيام أدلة كافية على أن حائزها يريد الاتجار بها ولا يجوز افتراض قصد الاتجار فرضاً وإنما يجب استثباته بأدلة قاطعة في الدعوى. علماً أن ضبوط الشرطة والجمارك في القضايا الزاية ليست أدلة قاطعة وإلا لما كان هناك من حاجة لاعادة التحقيق من قبل قاضي التحقيق ومحكمة الأساس إذ أن ليس لتلك الضبوط في القضايا الجنائية قوة ثبوتية إلا كمعلومات عادية عملاً بالمادة 180 من قانون أصول المحاكمات الجزائية. ولما كان القرار المطعون فيه يبدو لكل ذلك مشوباً بمخالفة الأصول والقانون فإنه يستوجب النقض.