• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

جرم التزاني والزواج الباطل من الجرائم الآنية التي تتم بمجرد الوطء

الجرائم الآنية تتمّ وتكتمل لحظة حصول الفعل المادي، ويُشترط لقيام جرم الزواج الباطل ثبوت علم الفاعل ببطلان الزواج وقت انعقاده.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثالث: البينات/مادة 182/ إن جرم التزاني والزواج الباطل من الجرائم الآنية لا المستمرة ويتمان بمجرد الوطء. حيث أن جرمي التزاني والزواج الباطل من الجرائم الآنية لا المستمرة ويتمان بمجرد الوطء. وحيث أن الطاعنة اعترفت أمام محكمة البداية بجلسة 9 / 10 / 1976 أن زواجها من الطاعن كان في 27 / 9 / 1976 وبذلك يكون دفعها بالتقادم غير وارد ويستوجب الرد. وحيث أنها حين تزوجت من الطاعن كانت تعلم ببطلان هذا الزواج لوجود زواج سابق بينها المطعون ضده لم يقترن بطلاق. أما بالنسبة للطاعن فلم يقم الدليل على علمه ببطلان زواجه منها وبذلك تكون العناصر القانونية لجريمة المادة 471 ق.ع مكتملة بحق الطاعنة لا الطاعن.