• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التحسينات التي يجريها المستأجر من ماله الخاص لا تدخل في تقدير قيمة المأجور عند التخمين ولو تبرع بها للمالك

لا تدخل التحسينات والإصلاحات والأحداثات التي ينفذها المستأجر على نفقته الخاصة في حساب قيمة المأجور عند التخمين، ولو آلت للمالك بطريق التبرع، لأن مصدرها المالي ليس من قيمة العقار الذاتية.

نص الاجتهاد

ان الإصلاحات والاحداثات والتحسينات التي يجريها المستأجر في المأجور من ماله الخاص لا تدخل في حساب قيمة المأجور عند التخمين حتى ولو تبرع بها للمالك . المناقشة: من حيث أنه لا نزاع بين الطرفين في أن الاحداثات قد قام بها الطاعن غير انه تبرع بها الى الجهة المطعون ضدها صلحا عن دعوى تخلية كانت أقامتها عليه هذه الجهة، واستجابة لقرار مجلس فرع نقابة المحامين بحلب رقم ٧٤/٤٣٤ تاريخ ١٩٧٥/١/٩. ومن حيث ان هذا القرار قد تضمن بأن تلك الدعوى لم يعد لها من مبرر بعد أن ثبت بالكشف المستعجل ان الطاعن لم يرتكب أية مخالفة، ولم يسئ استعمال المأجور، وانه اشترى المتجر بكامل معداته وأثاثه. ثم انتهى هذا القرار الى اقتراح شطب دعوى التخلية، والى اعتبار الطاعن مستأجرا لقاء هبة مالية قدرها خمسة آلاف ليرة سورية وعلى أن يعتبر متبرعا بكافة الاصلاحات التي أجراها في المتجر من سقيفة و درج خشبيين ومرحاض ومخرج للمدفأة وديكور وغيره إلى خزانة التقاعد. ومن حيث أن اجتهاد هذه المحكمة على أن الاصلاحات والاحداثات والتحسينات التي يجريها المستأجر في المأجور، من ماله الخاص لا تدخل في حساب قيمة المأجور عند التخمين حتى ولو تبرع بها. ومن حيث ان الحكم المطعون فيه وقد نهج نهجا مغايرا، أضحى عرضة للنقض لهذه الاسباب حكمت المحكمة بالاتفاق بما يلي : ١ – نقض الحكم المطعون فيه