• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تفاوض المالك مع المستأجر على الفروغ أو بيع المأجور لا يمنع من طلب التخلية لعلة السكن، ولا محل لاختصام زوجته ما دام النزاع محصوراً بين الطرفين

مجرد المفاوضة على الفروغ أو عرض بيع المأجور للمستأجر لا يعد تنازلاً عن حق المالك في طلب التخلية لعلة السكن، ولا يُقبل توسيع الخصومة إلى غير أطرافها متى كان النزاع محصوراً بين المؤجر والمستأجر حول حاجة السكن.

نص الاجتهاد

ان تفاوض مالك المأجور مع المستأجر من ان تسليمه المأجور مقابل فروغ او عرضه بيع المأجور له لاينفي حقه في إقامة دعوى التخلية لعلة السكن ان اختصام زوجة طالب تخلية المأجور لعلة السكن واستجوابها لاثبات صورية تملكها للمأجور لامستند له مادام النزاع منحصرا بين المالك والمستأجر حول طلب الاخلاء لعلة السكن المناقشة: من حيث أن سائر الجلسات التي اشار اليها الطاعن في هذا السبب قد تضمنت ساعة وتاريخ فتحها فان ماورد في هذا السبب المذكور لا يقوم على أساس من الواقع. وعن الاسباب الثاني والسابع والثامن والتاسع : من حيث ان المحكمة قررت بجلسة ١٩٧٦/٢/٢ تكليف المدعى عليه الطاعن لأثبات واقعة تواطؤ المدعي مع زوجته وقيامه بتسجيل جميع املاكه باسمها ولإثبات ان المدعي يملك دارا أخرى غير الدار موضوع الدعوى وفق ما جاء بأقواله في مذكرته المؤرخة ١٩٧٥/١٠/٣٠ ثم استمعت الى شهوده ومن حيث ان المحكمة اعتبرت بسلطتها التقديرية ان شهود الطاعن لم يثبتوا الوقائع المراد اثباتها. ومن حيث ان تقدير الادلة والاخذ بها امر منوط بقاضي الموضوع ولا رقابة عليه بهذه الناحية فيما ينتهي اليه اذا كان مستساغا فان ماورد في هذه الاسباب مردود. وعن السببين الثالث والرابع : من حيث ان الحكم المطعون فيه قد تولى الرد على ما جاء في هذين السببين ردا سائغا بقوله : بأن تفاوض المدعي مع المدعى عليه من اجل تسليم الدار للمدعي مقابل فروغ أو عرض المدعي على المدعى عليه بيع الدار لا ينفي حق المدعي في اقامة هذه الدعوى للرغبة في سكنها. وعليه فان ماورد في هذين السببين مردود وعن السببين الخامس والسادس : من حيث ان اختصام زوجة المطعون ضده واستجوابها لإثبات صورية تملكها لا مستند له مادام ان النزاع منحصر بين المتداعين حول طلب الاخلاء لعلة السكني. ومن حيث انه قد تكونت القناعة الكافية لدى قاضي الاساس، برغبة المطعون ضده في سكنى المأجور فان تكليفه لتقديم تقرير طبي يثبت صحة قلبه يغدو لا محل له مما يتعين معه رد ما ورد في هذين السببين ومن حيث ان اسباب الطعن لا تنال من سلامة الحكم المطعون فيه فإنه يتعين رفض الطعن. لهذه الاسباب حكمت المحكمة بالاتفاق بما يأتي : رفض الطعن.