إذا فوّض الزوج زوجته في تطليق نفسها متى شاءت، فإن هذا التفويض لا يتكرر أثره، بل ينتهي بإيقاع الطلاق مرة واحدة، لأن أداة الشرط تفيد تعميم الزمان دون اقتضاء تكرار الفعل.
لئن كان من حق الزوج ان يفوض زوجته بأن تطلق نفسها متى شاءت ويكون من حقها في تلك الحالة إيقاع الطلاق الذي يعتبر بعد الدخول الشرعي طلاقا رجعيا يملك الزوج بعده ان يرجع زوجته الى عصمته خلال العدة ويكون الشرط قد انحل والتفويض قد انتهى اثره اذ ان اداة الشرط ( متى ) لاتقتضي تكرار الفعل وان كانت تعمم الزمان .