ولاية الجد العصبي على القاصر تشمل النفس والمال، ولا تنزعها واقعة الاحتفاظ بالمعاش التقاعدي المخصص للمحضونين ما لم يثبت امتناعه غير المشروع عن الإنفاق بعد مطالبةٍ قضائية أو ما يكشف سبباً قانونياً لنزع الولاية. ويبقى للحاضنة أن تطلب تقدير نفقة الأولاد وإلزام الولي بدفعها.
للجد العصبي ولاية على نفس ومال أولاد ابنه المتوفى القاصرين ولاتنزع هذه الولاية لمجرد احتفاظه بالمعاش التقاعدي المخصص لاحفاده مدة من الزمن وعدم تسليمه للحاضنة مادام للحاضنة الحق ان تطلب من القاضي تقدير النفقة اللازمة لاولادها الذين هم في حضانتها والزام الولي بدفعها المناقشة: لما كان المدعى عليه الطاعن جدا عصبيا وله على احفاده القاصرين اولاد ابنه المتوفى ياسين ولاية تشمل النفس والمال وولايته هذه مستمدة من حكم القانون المادتان ۱۷۰ و ۱۷۲ من قانون الاحوال الشخصية. وحيث انه ليس في الدعوى ما يدل على ان المدعية (ام القاصرين ) قد طالبته بالاتفاق عليهم وانه قد امتنع عن ذلك بغير حق. وحيث ان مجرد احتفاظه بالمعاش التقاعدي المخصص لأحفاده عن المدة الواقعة بين ١٩٧٦/٩/١١ ونهاية اذار ۱۹۷۷ حسبما هو وارد في البيان الصادر عن مالية صافيتا المؤرخ ۱۹۷۷/۱۰/۱۷ والمحفوظ في الملف لا يستوجب نزع ولايته التي هي أقوى من الوصاية وللحاضنة متى شاءت ان تطلب من القاضي تقدير النفقة اللازمة لأولادها الذين في حضانتها والزام الولي بدفعها اليهم من اموالهم المحفوظة لديه ولا تعارض بين حقها في الحضانة وبين حق الجد في الولاية وحيث ان المحكمة لم تلحظ هذه النواحي فان اسباب الطعن ترد على القرار المطعون فيه لذلك تقرر بالإجماع : نقض الحكم المطعون فيه