تلتزم محكمة الجنايات بحدود قرار الاتهام في وصف الأفعال ونطاق المحاكمة، ولا يجوز لها إدانة المتهم عن واقعة أو جريمة غير مسندة إليه في القرار، كما لا يجوز تجاوز منطوق القرار الغيابي إلى ما لم يُقضَ به إذا لم يكن هناك طعن من النيابة العامة.
لا يجوز لمحكمة الجنايات الخروج عما جاء في قرار الاتهام ومحاكمة المتهم من اجل جرائم او أفعال غير واردة فيه , ولا يجوز الحكم بما لم يقض به القرار الغيابي إذا كانت النيابة العامة لم تطعن في ذلك القرار .