لا يتحقق الإكراه بمجرّد أي عنف أو تهديد، بل يلزم أن يكون الخطر جسيماً ومحدقاً ومؤثراً في حرية الرضا والاختيار، كما يجب عند كون العنف والتهديد من عناصر الجريمة أن يثبتا بأدلة مستقلة وتناولٌ قضائي واضح لهما.
ليس كل عنف او تهديد إكراها ما لم يكن في الأمر خطر جسيم ومحدق بالمجني عليه يهدده هو او غيره في النفس او الجسم حتى يحرمه الرضا والاختيار , وإذا كإن العنف والتهديد من عناصر التجريم كما هو عليه الأمر في المادة 493 عقوبات فانه يتوجب على المحكمة التحدث عنهما بصورة واضحة وإثباتهما بأدلة مستقلة .