اذا سارت المركبة بعد الموافقة على إعطائها اللوحات وقبل تركيب هذه اللوحات او نزعت عنها بعد تركيبها عوقب المخالف بحكم الفقرة 7 من المادة 216 مع سحب رخصة السير في حال وجودها اما اذا لم يكن حاصلا على رخصة السير فيعاقب بالإضافة للفقرة 7 باحكام الفقرة 9 ايضا اي انه يكون قد ارتكب مخالفتين ويعاقب عنهما معا...
اذا سارت المركبة بعد الموافقة على إعطائها اللوحات وقبل تركيب هذه اللوحات او نزعت عنها بعد تركيبها عوقب المخالف بحكم الفقرة 7 من المادة 216 مع سحب رخصة السير في حال وجودها اما اذا لم يكن حاصلا على رخصة السير فيعاقب بالإضافة للفقرة 7 باحكام الفقرة 9 ايضا اي انه يكون قد ارتكب مخالفتين ويعاقب عنهما معا . المناقشة: حيث ان الطاعن قد اعترف قضائيا بما عزي اليه وحيث ان الطاعن لا يضار بطعنه فلا بد من الاكتفاء بالإشارة لما ورد في الحكم المطعون فيه بشأن مجال تطبيق الفقرة ٧ من المادة ٢١٦ سير . وحيث ان كون المركبة جديدة او لم تستحصل بعد على رخصة سير لا يعفى قائدها ان يوفق اوضاعه و اوضاع مركبته مع أحكام القانون من المادة ١٩٤ سير فيستحصل على لوحات تجربة وفقا لما نصت عليه المادة ۱۱۸ منه . وحيث ان الفقرة – أ – من المادة ۱۰۳ سير قد نصت على تخصيص رقم خاص لكل مركبة خاصة للتسجيل وهذا الرقم يدون في صحيفتها كما نصت قبلها المادة ۹۸ على قواعد التسجيل وأوجبت المادة ١٠٥ منه أن تتضمن رخصة السير رقم تسجيل المركبة ( رقم اللوحة ) . وحيث ان المادة ۱۰۹ اوضحت كيفية وطرق الحصول على اللوحات وتركيبها على السيارة او المركبة الخاصة للتسجيل ومؤدى ذلك كله ان رقم تسجيل الآلية أي رقم اللوحة لا تحدده رخصة السير بل تتضمنه لان عملية تسجيل السيارة اسبق من رخصة السير فاذا سارت المركبة بعد الموافقة على اعطائها اللوحات وقبل تركيب هذه اللوحات أو نزعت عنها بعد تركيبها عوقب المخالف بحكم الفقرة ٧/٢١٦ سير وتسحب رخصة السير حال وجودها أما اذا لم يكن حاصلا على رخصة سير فيعاقب بالإضافة للفقرة ٧ بأحكام الفقرة ٩ أيضا أي أنه يكون قد ارتكب مخالفتين ويعاقب عنهما معا لان المشرع افترض تسيير مركبة بلوحات قبل الحصول على رخصة السير ووضع لها ذات عقوبة الفقرة ٩ وهذا ما نص عليه صراحة بالفقرة ١٠ من المادة ٢١٦وحيث ان الحكم المطعون فيه من حيث النتيجة في محله لهذا تقرر بإجماع الآراء بتاريخ ۲۹ صفر ۱۳۹۸ و ۷ شباط ۱۹۷۸ الحكم بما يلي : رفض الطعن موضوعا .