إذا ورد في قانون خاص نصٌّ يحدد مهلةً للطعن، وجب تطبيقه في حدود هذه المسألة ولو تعارض مع المهلة المقررة في قانون أصول المحاكمات.
إن المهلة المحددة للطعن بالقرار الصادر عن محكمة الصلح في قضايا الطوابع هي عشرة أيام من تاريخ تبليغه عملا بنظام رسم الطابع الذي هو من القوانين الخاصة المتوجب أعمال نصوصها في معرض تطبيق المهل المحددة فيها ولو جاءت خلافا لما نص عليه قانون أصول المحاكمات .