• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المهلة المحددة للطعن في قرارات محكمة الصلح بقضايا الطوابع هي عشرة أيام من تاريخ التبليغ وتقدّم النص الخاص على أحكام الأصول العامة

إذا ورد في قانون خاص نصٌّ يحدد مهلةً للطعن، وجب تطبيقه في حدود هذه المسألة ولو تعارض مع المهلة المقررة في قانون أصول المحاكمات.

نص الاجتهاد

إن المهلة المحددة للطعن بالقرار الصادر عن محكمة الصلح في قضايا الطوابع هي عشرة أيام من تاريخ تبليغه عملا بنظام رسم الطابع الذي هو من القوانين الخاصة المتوجب أعمال نصوصها في معرض تطبيق المهل المحددة فيها ولو جاءت خلافا لما نص عليه قانون أصول المحاكمات .