• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تغني المناداة على الوكيل الحاضر في الجلسة السابقة عن المناداة على الموكل أو باقي الوكلاء

إذا نودي على الوكيل الحاضر في الجلسة السابقة فإن ذلك يغني عن المناداة على الموكل أو باقي الوكلاء، ولا يُقضى بالبطلان ما لم يثبت ضرر فعلي من هذا الإجراء أو من إغفالٍ شكليٍّ مماثل.

نص الاجتهاد

إن المناداة على الوكيل الحاضر في الجلسة السابقة تغني عن المناداة على الموكل أو باقي الوكلاء المناقشة: حيث أن البطلان المقرر في المادة 167 أصول مقرر لملحة الخصم الذي لم يمثل في الدعوى وله وحده حق التمسك بآثاره وبالتالي فليس للطاعن التمسك بآثار الانقطاع.وحيث أن العبارات المدونة في الضبط في جلسة 3 كانون الأول 1968 تفيد أن الجلسة فتحت بمراعاة الموعد المحدد في الجلسة السابقة وبعد المناداة والانتظار أكثر من ساعة وتكرير المناداة ولا يترتب بطلان على عدم تدوين ساعة اختتام الجلسة لعدم وجود ضرر على اهمال هذه الناحية.وحيث أن المناداة على الوكيل الحاضر في الجلسة السابقة تغني عن المناداة على الموكل أو باقي الوكلاء جبرياً على ما جرى عليهالاجتهاد في القرار 79 لعام 1969 .وحيث يتضح مما تقدم أن أسباب الطعن لا تنال من الحكم من حيث النتيجة. لذلك تقرر بالاجماع الحكم برفض الطعن.