العقار الواقع ضمن حدود العمران يخرج من وصف الأرض الموات أو الأميرية من حيث آثار الملكية، وتنتفي في شأنه شروط الاستعمال والاستثمار والزراعة اللازمة للأراضي غير المبنية أو المخصصة للزراعة.
ان الأراضي الموات بموجب المادة 86 مدني تبقى خارج حدود العمران , ذلك ان العقارات الواقعة ضمن المدن والقصبات هي من العقارات المملوكة ولا ينظر الى أصلها من الاراضي الاميرية . ومن المقيد الاستئناس بالتقسيمات التي افردها قانون الأراضي العثماني الملغي للاراضي بشكل مفصل قصر عنه التقنين الحديث , وان الشروط الواردة في المادتين 775 و919 مدني باستثمار واستعمال وزراعة الأرض لضرورة وصحة الاحتفاظ بحق التصرف بها لاتفرض على مالك عقار مبني ضمن حدود القرى والقصبات لتنافي طبيعة معها .