• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العقار المبني الواقع ضمن حدود القرية يعد من العقارات المملوكة ولا يكيف من الأراضي الموات

العبرة في تكييف الأرض بأنها مملوكة أو موات بموقعها وطبيعتها الراهنة، فالأراضي الواقعة داخل القرى والقصبات والمبنية أو الملحقة بالمباني تُعدّ من العقارات المملوكة، ولا يُنظر في ذلك إلى أصلها التاريخي إذا كانت من الأراضي الأميرية.

نص الاجتهاد

الأراضي الموات هي الأراضي الأميرية التي تخص الدولة إلا أنها غير معينة ولا محددة ولم يحدد لها بعد عن العمران وتبقى خارجه. بينما الأراضي المملوكة هي العرصات التي داخل القرى والقصبات. ولا ينظر إلى أصلها من الأراضي الأميرية المناقشة: حيث أنه من الثابت في الاضبارة أن العقار المطلوب تسجيله عبارة عن دار مبنية وعرصة واقعة ضمن حدود القرية. وحيث أن الحكم المطعون فيه ذهب إلى اعتبار العقار من الأراضي الموات. وحيث أن تعريف الأراضي الموات أصبح بعد صدور القانون المدني يختلف عن التعريف الوارد في مجلة الأحكام العدلية وقانون الأراضي العثماني، اللذين كانا يعتبران الأراضي الموات الأراضي الخالية التي ليست بتصرف أحد ولا هي متروكة ولا مخصصة للأهالي والواقعة بعيداً عن القرى والقصبات. أما حسب القانون المدني، فالأراضي الموات هي الأراضي الأميرية التي تخص الدولة إلا أنها غير معينة ولا محددة (المادة 86 مدني). وبموجب هذا التعريف فإن الأراضي الموات هي من الأراضي الأميرية. وإذا كان التعريف الجديد لم يحدد لها بعداً عن العمران، فإنها تبقى حتى في ظل هذا التعريف خارج حدود العمران، ذلك أن العقارات الواقعة ضمن المدن والقصبات هي من العقارات المملوكة ولا ينظر إلى أصلها من الأراضي الأميرية. وإذا كان قانون الأراضي العثماني قد ألغي، فإنه يبقى من المفيد الاستئناس بالتقسيمات التي أفردها للأراضي بشكل مفصل قصر عنه التقنين الحدي.ث فهو قد اعتبر في المادة الثانية منه من الأراضي المملوكة العرصات التي داخل القرى والقصبات. وإن هذه التسمية تتفق مع الحق المقرر لمالك العقار المبني وما ألحق به من عرصات، ذلك أن المشروع اعتبر عدم حراثة الأرض مدة خمس سنوات مسقطاً لحق التصرف (المادة 775 مدني). كما اشترط في المادة 919 منه لصحة التصرف استمرار التصرف بالقيام بزراعة الأرض. ومن الطبيعي أن لا تفرض مثل هذه الشروط على مالك عقار مبني ضمن حدود القرى والقصبات لتنافي طبيعته مع شروط الاستثمار الواردة في القانون.وحيث أن الحكم المطعون فيه، وإن سار على هذا النهج القانوني في معالجته للنزاع، إلا أنه ومن حيث النتيجة وبعد أن استثبت تصرف المستأنف عليه مدة خمس عشر سنة بالعقار وسجله باسمه، متفق مع القانون.