• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب أن يصدر الحكم باسم الشعب العربي في سورية وإلا كان باطلاً ويُقضى بنقضه

صدور الحكم باسم الشعب العربي في سورية شرط جوهري لصحة الحكم؛ فإذا تخلف هذا البيان وقع الحكم باطلاً وتعين نقضه.

نص الاجتهاد

إذا لم يصدر الحكم باسم الشعب العربي في سورية يعتبر باطلا ويتعين نقضه