صدور الحكم باسم الشعب العربي في سورية شرط جوهري لصحة الحكم؛ فإذا تخلف هذا البيان وقع الحكم باطلاً وتعين نقضه.
إذا لم يصدر الحكم باسم الشعب العربي في سورية يعتبر باطلا ويتعين نقضه