يشترط لتطبيق نص الفقرة (أ) من المادة 6 من المرسوم التشريعي 13/1974 التي تنص على إن اكتشاف بضائع غير مصرح عنها في المركز الجمركي لا يعتبر تهريبا إن لا يكون الشخص الذي تم اكتشاف البضاعة المهربة معه د سبق له إن تجاوز مركزا جمركيا اخر قبل العثور على البضاعة بحوزته
يشترط لتطبيق نص الفقرة (أ) من المادة 6 من المرسوم التشريعي 13/1974 التي تنص على إن اكتشاف بضائع غير مصرح عنها في المركز الجمركي لا يعتبر تهريبا إن لا يكون الشخص الذي تم اكتشاف البضاعة المهربة معه د سبق له إن تجاوز مركزا جمركيا اخر قبل العثور على البضاعة بحوزته المناقشة: حيث أن قاضي التحقيق مصدر القرار المطعون فيه قد قضى بمنع محاكمة المطعون ضده من جناية التهريب المنصوص عنها في المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم ١٣ لعام ۱۹۷٤ اعتماداً على الفقرة (أ) من المادة السادسة من المرسوم التشريعي المشار إليه التي تنص على أن اكتشاف بضائع غير مصرح عنها في المركز الجمركي لا يعتبر تهريباً . وحيث أن ما انتهى إليه قاضي التحقيق جدير بالنقض لأنه يشترط لتطبيق النص بة معه قد سبق له أن المنوه به أن لا يكون الشخص الذي تم اكتشاف البضاعة المهربة مـ تجاوز مركزاً جمركياً آخر قبل العثور على البضاعة بحوزته وحيث أن القرار المطعون فيه قد صدر مشوباً بالقصور في التحقيق والاستدلال والبحث عليه أسباب طعن النيابة العامة مما يوجب نقضه .