في دعاوى بطلان الزواج الخاضعة لقانون الطوائف الكاثوليكية، لا يكتسب الحكم النفاذ إلا بتأييده بحكم ثانٍ متوافق، ويكون الاستئناف فيها مقبولاً ولو لم تُبيَّن أسبابه، لأن الغاية منه تمكين المحكمة الأعلى من وضع يدها على الحكم وفقاً للقانون.
إن قانون الطوائف الكاثوليكية يوجب لإعلإن بطلإن الزواج وتنفيذه صدور حكمين متوافقين عن محكمين اول درجة وثاني درجة , وعلى هذا فإن حكم اول درجة واجب الاستئناف لا لبيإن العلل التي توجب فسخه بل لتمكين محكمة الاستئناف من وضع يدها على الحكم تنفيذ للقانون المذكور , وبالتالي فإن قبول الاستئناف في مثل تلك الدعاوي غير منوط ببيإن أسباب الاستئناف . وإن وجوب إعلإن بطلإن الزواج عند ثبوت القرابة الدموية وعدم التفسيح لا يتناقض مع المبادئ المسيحية والنصوص القانونية التي تحرم الطلاق , لإن ذلك يتعلق بالزواج الصحيح .