إذا تخلف وكيل المدعى عليه عن الحضور، وجب على المحكمة النداء على المدعى عليه الأصيل قبل تثبيت غيابه، وإلا كان الإجراء معيباً.
يجب النداء على المدعى عليه الأصيل حين تخلف الوكيل عن الحضور وذلك قبل تثبيت الغياب .