المخالعة عقد معاوضة رضائي ثنائي الطرف، ولا تقوم ولا تنتج أثرها إلا بتبادل إيجابٍ وقبولٍ صريحين بين الزوجين على إنهاء الرابطة الزوجية مقابل عوض.
ان المخالعة من عقود المعاوضة الثنائية الطرف والتي لاتتم الا بإيجاب صريح من احد المتعاقدين وقبول صريح من المتعاقد الاخر . المناقشة: حيث تبين أن الزوج المدعي الطاعن – كان قد استهدف من دعواه الحكم على زوجته المطعون ضدها بالمتابعة الى المسكن الزوجي ، فاستمهلت المدعي عليها للجواب ثم استمهلت ثانية في جلسة ۱۹۷۷/۸/۲۲ ولم تجب بشيء على الدعوى ولئن كان ضبط المحاكمة لجلسة ١٩٧٧/٩/٢٦ من الاسناد الرسمية التي لا يطعن بها الا بدعوى التزوير ، فان المصالحة بين الطرفين على التفريق بينهما اعتبارا من التاريخ المذكور وعلى أن يدفع الزوج لزوجته مقابل هذا التفريق الفا وخمسمائة ليرة سورية على ثلاثة أقساط وعلى أن لا يبقى للزوجة عند زوجها أي حق. الى آخر ماورد في ضبط الجلسة المذكورة ، انما يعتبر مشروع اتفاق على مخالعة رضائية لا تتم الا بإيجاب وقبول صريحين وحيث انه ليس ثمة ما يدل على حصول تلك المخالعة التي هي من عقود المعاوضة الثنائية الطرف والتي تحتاج الى ايجاب صريح من احد المتعاقدين وقبول صريح المتعاقد الآخر لذلك الايجاب وفقا لما عليه الفقه والاجتهاد يراجع القرار رقم ٤٨٩/٤٦٢ تاريخ ١٩٧٦/٥/۲۰ وحيث أن الحكم المطعون فيه لم يلحظ هذه الناحية وجاء سابقا أوانه فانه يستحق النقض وعليه تقرر بالإجماع : ۱ – نقض الحكم المطعون فيه