• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الحكم البدائي القاضي بشطب الاعتراض الواقع على قرار اللجنة الجمركية قابل للاستئناف اذا بني على أساس ان المحكمة لم تنتظر المعترض المدة

قرار شطب الاعتراض قابل للطعن متى انبنى الطعن على مخالفة القواعد الإجرائية، ولا سيما إذا أُدعي أن المحكمة لم تراعِ المدة القانونية الواجب انتظارها قبل الشطب؛ لأن بحث هذا السبب قد يفضي إلى إبطال قرار الشطب.

نص الاجتهاد

ان الحكم البدائي القاضي بشطب الاعتراض الواقع على قرار اللجنة الجمركية قابل للاستئناف اذا بني على أساس ان المحكمة لم تنتظر المعترض المدة القانونية قبل تقرير شطب اعتراضه ، اذ ان الطعن لهذا السبب يغدو مجديا لان من شأنه ان يؤدي عند ثبوته لابطال قرار الشطب مادام انه ينطوي على عدم مراعاة قواعد الاصول ومخالفته للقانون . المناقشة: الحكم المطعون فيه : صادر بصورة مبرمة عن محكمة الاستئناف المدنية في الحسكة بتاريخ ١٩٧٥/٤/٢١ برقم اساس ١٥٦ قرار ٤٤ الوقائع : اعترض جورج حنو بتاريخ ١٩٧٤/٧/٨ امام محكمة البداية المدنية في القامشلي على قرار اللجنة الجمركية بحلب المؤرخ ٤/٢٣/ ١٩٧٤ رقم ( ٢٤٨٤٢٣( المتضمن الزامه مع رفاقه بدفع مبلغ التي ليرة سورية لإدارة الجمارك جزاء نقديا عن مخالفتي التهريب والتصدير تهريبا. وقد قضت المحكمة المذكورة بتاريخ ١٩٧٤/٩/٢٨ ورقم (١٠١ (۳۱) بشطب الاعتراض لغياب المعترض وذلك بناء على طلب الجهة المعترض عليها. فاستأنف المعترض هذا الحكم بتاريخ ١٩٧٥/٣/١٢ وبنتيجة المحاكمة اصدرت محكمة الاستئناف في الحسكة بتاريخ ۱۹۷۵/١/٤ ورقم ( ١٥٦ / ٤٤ ) حكمها بتصديق القرار المستأنف فطعن المعترض المذكور بهذا الحكم بطريق النقض بتاريخ ٥/٢٤ /۱۹۷۵النظر في الطعن : ان الهيئة بعد اطلاعها على استدعاء الطعن وعلى الحكم المطعون نيه وكافة الاوراق وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في ١٩٧٦/٣/٩ رقم ۱۹۱ وبعد المداولة اتخذت الحكم الآتي : من حيث أن أسباب الطعن تتلخص بما يلي : 1. أخطأت المحكمة في اعتبار الحكم المطعون فيه مبرما. 2. ان الاحكام الجمركية الصادرة عن محكمة البداية تخضع للاستئناف ثم للطعن أمام محكمة النقض 3. المادة ۳۳۰ من قانون الجمارك تعتبر المبالغ التي تحكم بها محكمة البداية لصالح الجمارك عقوبات ولها صفة العقوبة ولا يجوز اعتبار هذه المبالغ دين 4. الاحكام الصادرة بشطب الدعوى تقبل الطعن للخطأ في تطبيق القانون. في مناقشة اسباب الطعن : من حيث ان الحكم المطعون فيه الذي انتهى الى رد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف القاضي بشطب اعتراض الطاعن لعلة تخلفه عن الحضور قد أقام قضاءه على أن الاستئناف على شطب الاعتراض غير مقبول قانونا باعتبار أن الاعتراض على القرارات الجمركية محدد بالمهلة القانونية التي نص عليها قانون الجمارك والتي مهلة سقوط وأما أن المعترض اذا كان يجوز له أن يتقدم باعتراضه بعد شطبه فان ذلك مشروط بالمدة الاساسية للاعتراض والا اعتبر اعتراضه مقدم بعد مضي المدة القانونية. وحيث أن هذا الذي أقيم على الحكم المطعون فيه يبدو غير سديد ولا يأتلف والأحكام القانونية ذلك لأن القرار القاضي بالشطب يقبل الطعن لخطاً في تطبيق القانون بمقتضى ما نصت عليه المادة ۱۲۰ من قانون أصول المحاكمات الحقوقية وان الجهة الطاعنة المعترضة على قرار اللجنة الجمركية طعنت في القرار القاضي بشطب اعتراضها تأسيسا على أن المحكمة لم تنتظرها المدة القانونية قبل تقرير شطب اعتراضها فان الطعن لهذا السبب يغدو مجديا لأنه من شأنه أن يؤدي عند ثبوته لإبطال قرار الشطب مادام انه ينطوي على عدم مراعاة قواعد الاصول ومخالفة القانون. مما كان يتعين معه على المحكمة مصدرة الحكم بدلا من ان تر د الاستئناف لعلة أن قرار الشطب لا يقبل الاستئناف ان تبحث وتناقش أسباب الاستئناف وتقول كلمتها فيها ثم تجري حكم القانون الامر الذي يجعل حكمها بعدم مراعاتها ذلك قد جاء قبل أوانه ويرد عليه ما جاء في الطعن لهذه الجهة مما يوجب نقضه لما ذكر مما يغني عن بحث أسباب الطعن ويتيح إثارتها من جديد ان كان لذلك من مقتضى لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي : نقض الحكم لما ذكر