• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتوجب اجراء التحقيق الاجتماعي في جميع جنايات الاحداث ودعوة مندوب مكتب الخدمة الاجتماعية او مراقب السلوك

يتوجب اجراء التحقيق الاجتماعي في جميع جنايات الاحداث ودعوة مندوب مكتب الخدمة الاجتماعية او مراقب السلوك .

نص الاجتهاد

يتوجب اجراء التحقيق الاجتماعي في جميع جنايات الاحداث ودعوة مندوب مكتب الخدمة الاجتماعية او مراقب السلوك . المناقشة: حيث أن المادة / ٤٤ / احداث قد او جبت اجراء التحقيق الاجتماعي في جنايات الاحداث اطلاقا كما أوجبت دعوة مندوب مكتب الخدمة الاجتماعية أو مراقب السلوك وحيث ان عدم اجراء المحكمة للتحقيق المذكور يشوب اجراءات المحاكمة بخلل جوهري أثر في الحكم. وحيث أن ما ذكر يوجب نقض الحكم المطعون فيه بما يتيح للطاعن اثارة دفوعه مجددا أمام المحكمة لهذه الاسباب تقرر بإجماع الآراء بتاريخ ٤ ربيع الاول ۱۳۹۸ و ۱۱ شباط ۱۹۷۸الحكم بما يلي ۱ – نقض الحكم المطعون فيه موضوعا