• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للشخص أن يكون له أكثر من موطن، وعلى المحكمة تمكين المدعية من إثبات موطنها قبل الحكم بالاختصاص المكاني

يجوز قانوناً وفقهاً أن يكون للشخص الواحد أكثر من موطن، وعلى المحكمة قبل الحكم بعدم الاختصاص المكاني أو التخلي عن الدعوى أن تمكّن الخصم من إثبات موطنه متى قام من الأوراق ما يثير احتمال تعدد الموطن.

نص الاجتهاد

من المقرر فقها انه يمكن ان يكون للشخص الواحد اكثر من موطن . المناقشة: لما كانت دعوى الطاعنة تستهدف الزام زوجها المطعون ضده بمعجل مهرها البالغ ثلاثة الاف ليرة سورية وبنفقتها ونفقة طفلتها وبتسليمها أولادها الثلاثة الاخرون وبالنفقة لهم ثم حصرت الدعوى بطلب النفقة كما هو واضح في جلسة ۱۹۷۷/۸/۱٦ متذرعة بكونها تقيم في دمشق وكان القرار المطعون فليه قد أسس قضاءه بالتخلي عن الدعوى للمحكمة الشرعية في المعرة بعد أن دفع المطعون ضده بعدم الاختصاص المكاني وذلك بالاستناد الى مضبطة مختار محل اقامة المطعون ضده المتضمنة ان محل اقامة الطرفين في قرية معصران . ولما كانت الطاعنة قد أبرزت شهادة مختار محلة حي بلال بدمشق تشعر بانها مقيمة لدى أخيها المقيم في المحلة المذكورة يضاف الى ذلك أن وكالة وكيلها منظمة في دمشق مما ينهض قرينة أخرى تعزز ادعائها لجهة الاقامة لاسيما وان المقرر فقها انه يمكن ان يكون للشخص الواحد أكثر من موطن وكان على المحكمة لكي تكون قناعتها مبنية على ما يحملها أن تكلف الطاعنة لإثبات ما تذرعت به من حيث الموطن بالدليل المقبول شرعا ثم ترى رأيها بما يتفق وأحكام القانون مما يجعل الطعن واردا على القرار الذي جاء سابقا لأوانه ويستحق النقض وعليه حكمت المحكمة بالإجماع . ١ – بنقض الحكم المطعون فيه