• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب دعوة أطراف الدعوى والحكمين السابقين والحكم المرجح إلى مجلس عائلي جديد بعد صيرورة هيئة التحكيم ثلاثية لصحة إجراءات التحكيم المتعلقة بالنظام العام

إذا أصبحت هيئة التحكيم ثلاثية وجب إعادة الدعوة إلى مجلس عائلي جديد بحضور الأطراف والحكمين السابقين والحكم المرجح، لأن صحة تشكيل الهيئة وإجراءاتها من النظام العام ويترتب على مخالفتها بطلان الإجراء.

نص الاجتهاد

يتوجب على المحكمة ان تدعو طرفي الدعوى والحكمين السابقين والحكم المرجح لعقد مجلس عائلي جديد يتم وفقا للأصول بعد ان أضحت هيئة التحكيم الجديدة ثلاثية قياسا على إجراءات التقاضي المتعلقة بالنظام العام . المناقشة: لئن كان انعقاد المجلس العائلي الذي حصل في تاريخ ١٩٧٧/٢/١٠ موافقا للأصول اذ أن موعده قد عين في جلسة علنية حضرها وكيل المدعى عليه المفوض بالتبليغ والتبلغ بموجب سند التوكيل المبرز والسبب الاول يستحق الرفض الا أنه قد تبين من ملف الدعوى أن المحكمة لم تدع طرفي الدعوى والحكمين السابقين والحكم المرجح لعقد مجلس عائلي جديد يتم وفقا للأصول ، بعد أن أضحت هيئة التحكيم الجديدة ثلاثية ، وهذا أمر لابد منه كي يكون التقرير الصادر بنتيجة هذا التحكيم عن هيئة المحكمين – ولو بالأكثرية – صحيحا موافقا للأصول ، مما يجعل السبب الثاني من الطعن واردا على الحكم الذي لم يلحظ هذه الناحية المتعلقة بإجراءات التحكيم والتي تقاس على اجراءات التقاضي والتي تتوقف على صحة تشكيل الهيئة الحاكمة ، والمتعلقة بالنظام العام ، فهيئة التحكيم الثلاثية مثل المحكمة المؤلفة من ثلاثة قضاة لابد وأن تجتمع بشكل قانوني ثم تستمع الى أقوال الطرفين ) ويلاحظ هنا انه لا يضر تلك الجلسة تخلف أحد الطرفين عن الحضور بعد أن يكون قد أبلغ أصولا وانتظر الساعة القانونية ) . يضاف الى ذلك أن المحكمة أخذت بتقرير الحكم المرجح الذي يخالف تقرير كل من الحكمين السابقين ، كما يلاحظ أن تقارير المحكمين الثلاثة غير منسجمة مع حكم المادة ١١٤ من قانون الأحوال الشخصية وعليه تقرر بالإجماع :