إذا كانت الأفعال المتعاقبة في تهريب المخدر مترابطة ومتممة لبعضها وتستهدف غاية واحدة، فإنها تُكيَّف كجرم واحد لا كعدة جرائم. ويُقدَّم النص الخاص الأشد الواجب الانطباق على غيره، ولا يصح تجزئة الواقعة لتطبيق نص أخف.
إن تهريب الحشيش من لبنان إلى سورية ليصار إلى تهريبها إلى فيينا يعتبر أفعالاً متممة لبعضها وتشكل جرماً واحداً لا عدة جرائم وبالتالي فإن النص الخاص الواجب التطبيق هو المادة 4 من المرسوم التشريعي رقم 13/1974 باعتباره الأشد ولا يجوز تجزئة الأفعال والقضاء بتطبيق المادة 38 من قانون المخدرات