إذا مُنحت النيابة العامة حق الطعن في حكم مبرم، فإن نطاق هذا الطعن يقتصر على مخالفة القانون والخروج على المبادئ القانونية، ولا يشمل تقدير الوقائع والأدلة لأنها من مسائل الموضوع.
إن إعطاء الحق للنيابة العامة الطعن بالأحكام المبرمة الصادرة عن المحاكم الاستئنافية لا ينصرف إلى مناقشة الأدلة والأخذ بها لأنها من الأمور الموضوعية. وإنما كان القصد منه هو مناقشة الخروج عن المبادئ الحقوقية ونص أحكام القانون ليتم تصحيحها نفعاً للقانون فقط محكمة النقض