اذا جعل عقد الالتزام المبرم بين شركة واحدى المؤسسات العامة مجلس الدولة بهيئة قضاء اداري مختصا بالنظر في النزاعات الدائرة حول تنفيذه فأن هذا لا يمنحه اختصاص النظر في النزاع الدائر بين هذه الشركة وبين مؤسسة التأمينات الاجتماعية حول تحديد بدل الاشتراك المتعين عليهااداؤها بحجة ان هذه المبالغ قد ترتبن بم...
اذا جعل عقد الالتزام المبرم بين شركة واحدى المؤسسات العامة مجلس الدولة بهيئة قضاء اداري مختصا بالنظر في النزاعات الدائرة حول تنفيذه فأن هذا لا يمنحه اختصاص النظر في النزاع الدائر بين هذه الشركة وبين مؤسسة التأمينات الاجتماعية حول تحديد بدل الاشتراك المتعين عليهااداؤها بحجة ان هذه المبالغ قد ترتبن بمناسبة تنفيذ العقد وذلك لعدم كون النزاع طعنا بقرار اداري ولان مؤسسة التأمينات ليست طرفا في ذلك العقد