• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز إثبات الزواج العرفي السابق على العقد المنظم لدى المحكمة متى كان العقد الرسمي قد أبرم خطأً بدل تثبيت الزواج القديم ولا يمنع ذلك من سماع دعوى النسب

الخطأ في تنظيم عقد زواجٍ رسمي بدل تثبيت زواجٍ عرفي سابق لا يمنع من سماع دعوى إثبات الزواج والنسب، ويجوز للخصوم إثبات الزواج العرفي السابق إذا كانت الوقائع تؤدي إلى ذلك.

نص الاجتهاد

ليس ما يمنع من اثبات ان الزواج قد تم بشكل عرفي خارج نطاق المحكمة قبل اجراء العقد المنظم من قبل المحكمة الشرعية وذلك في قضاء الخصومة على أساس ان الزواج قد نظم خطأ على أساس عقد جديد بدلا من معاملة تثبيت زواج قديم . المناقشة: حيث تبين من ملف هذه الدعوى ان المدعية قد استهدفت منها اثبات زواج والديها المدعى عليهما الجاري خارج نطاق المحكمة بتاريخ ١٩٥٠/٢/١٥ واعتبارها ثمرة ذلك الزواج وثبوت نسبها اليهما اذ ولدت لهما عام ١٩٥٢ وبالتالي تعديل وثيقة الزواج المعترض عليها اعتراض الغير الصادر عن المحكمة الشرعية في حماه رقم أساس ٢٧١ صحيفة ٥٦ تاريخ ١٩٦٣/٣/٢١ وحيث أن الوثيقة المعترض عليها هي من الوثائق المنظمة وفق المادة ٥٣٨ من قانون الاصول والتي يسكن تعديلها في قضاء الخصومة بموجب أحكام المادة ٥٣٩ من الاصول وحيث أن خطأ والدي الطاعنة الذي حصل حينما حضرا الى المحكمة الشرعية في حماه بتاريخ ١٩٦٣/٣/٢١ واجريا العقد بدلا من ان يقوما بمعاملة تثبيت الزواج القديم الحاصل خارج نطاق المحكمة عام ١٩٥٠ ) لا يصح ان يكون مانعا من سماع هذه الدعوى التي تستهدف اثبات النسب الى الأبوين المقرين به وكان على المحكمة ان تكلف المدعية ايضاح دعواها على الوجه المشروح أعلاه وتكلفها اثبات الزواج العرفي الحاصل خارج نطاق المحكمة وبالتالي تصدر حكمها المقتضي في ضوء المادتين ٥٣٩ و ٥٤٠ من قانون الاصول واذ لم تفعل كان الطعن واردا على الحكم المطعون فيه والذي صدر سابقا أوانه . لذلك تقرر بالإجماع : ۱ – نقض الحكم المطعون فيه .