إذا دفع أحد أطراف عقد العمل بأن طبيعة العمل أو الشرط المتفق عليه يجعلان العقد لمدة محددة، كان دفعاً قانونياً يجوز إثباته بالوسائل القانونية، ولا يصح الفصل في النزاع قبل التحقق من هذه الواقعة.
ان دفع الجهة المدعى عليها بأن عمل المدعي الذي كلف به هو عمل موفوت انما هو دفع قانوني يسوغ لها اثباته بالطرق القانونية لانه يتعلق بأحد شروط عقد العمل ويؤدي في حال ثبوته الى ان العقد او طبيعة العمل تجعل العقد لمدة معينة على ما توضج المادة 88 من قانون العمل مثل هذه العقود وان الحكم قبل الاستثبات من شروط العقد عن هذه الناحية او من طبيعة العمل مستوجبا النقض .