• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب استيفاء محضر التبليغ لبياناته القانونية وإلصاق بيان على باب الموطن عند التسليم إلى المختار

يبطل أو يَفسد الاستناد إلى تبليغٍ لا يستوفي البيانات القانونية الجوهرية، ولا سيما بيان الساعة وبيان الإلصاق على باب الموطن عند التسليم إلى المختار، متى ترتب على ذلك خلل مؤثر في صحة التبليغ.

نص الاجتهاد

على المحضر أن يذكر الساعة التي جرى فيها التبليغ وإذا رفض من يصح تبليغه وجب عليه أن يصلق بياناً على باب موطن المطلوب تبليغه يخبره فيه بأن الصورة سلمت إلى المختار المناقشة: لما كانت الفقرة الأولى من المادة 20 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية أوجبت أن يشتمل محضر التبليغ على تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها التبليغ.وكانت المادة 23 من القانون المذكور قد نصت على أنه إذا لم يجد المحضر في موطن المطلوب تبليغه من يصلح للتبليغ أو امتنع من وجده عن تسلم الورقة وجب أن يسلمها إلى المختار الذي يقع موطن المطلوب تبليغه في دائرته وفي هذه الحالة يجب على المحضر أن يلصق بياناً على باب موطن المطلوب تبليغه يخبره فيه بأن الصورة سلمت إلى المختار وكان من الرجوع إلى الورقة المربوطة بمذكرتي الاخطار تبين بأن ليس فيها ما يفيد تضمن البيان الملصق على باب المخاطبين في التبليغ بأن الصورة سلمت إلى المختار بعد أن رفضت والدتا المخاطبين التبليغ. وكان على القاضي أن يلاحظ الخلل الموجود في التبليغين فيعمل على استدراكه فلم يفعل.كان الحكم المميز المبني على تبليغ ناقص محتلاً ومستلزم النقض وكان النقض لهذا السبب يغني عن بحث سائر الأسباب التي تذرع بها المميز التي يمكن للمميز إثارتها أمام قاضي الموضوع. لذلك تقرر بالاجماع: نقض الحكم المميز.