• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يكفي النداء على الأصيل لتنبيه جميع وكلائه بوجوب الحضور عنه

إذا وُجِّه النداء إلى الأصيل، عُدّ ذلك كافياً قانوناً لإعلام جميع الوكلاء وقيام التزامهم بالحضور عنه، دون حاجة إلى نداء مستقل لكل واحد منهم.

نص الاجتهاد

إن مجرد النداء على الأصيل كاف لتنبيه جميع الوكلاء بلزوم الحضور عنه .