إذا وُجِّه النداء إلى الأصيل، عُدّ ذلك كافياً قانوناً لإعلام جميع الوكلاء وقيام التزامهم بالحضور عنه، دون حاجة إلى نداء مستقل لكل واحد منهم.
إن مجرد النداء على الأصيل كاف لتنبيه جميع الوكلاء بلزوم الحضور عنه .