الوكالة المنظمة من مندوب رئيس فرع نقابة المحامين لا تنتج آثارها القانونية إلا إذا استكملت توقيعها المقرر، وإلا عُدّ تمثيل المحامي غير صحيح وتكون الإجراءات القائمة عليها باطلة، ويجوز إثارة هذا الدفع في أي دور من أدوار الخصومة.
إن عدم توقيع مندوب رئيس فرع نقابة المحامين على الوكالة المنظمة من قبله يجعلها غير مستكملة شروطها القانونية ويجعل تمثيل المحامي مختلا والإجراءات غير صحيحة ويمكن أثارة ذلك في جميع ادوار المحاكمة .