يُشترط لقبول إعادة المحاكمة أن يكون الطاعن متضرراً من الحكم المطعون فيه؛ فإذا كان الحكم قد قضى له بكل طلباته، انتفت مصلحته في طلب الإعادة وكان الطلب غير مقبول شكلاً.
لا يقبل طلب إعادة المحاكمة ابتداء إذا كان الحكم المطعون فيه بطريق إعادة المحاكمة قد قضى للطاعن بكل طلباته المناقشة: من حيث ان قانون أصول المحاكمات أوجد للطعن في الأحكام طرقا معينة ومنها إعادة المحاكمة. ومن حيث ان المادة 219 من القانون المذكور قد قضت على أنه لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه ولا يقبل ممن رضخ للحكم أو قضي له بكل طلباته. ومن حيث أنه سبق للمدعي – الطاعن – في الدعوى المماثلة ان أقام الدعوى بطلب تصحيح قيده من عام 1913 إلى عام 1917 فقضت له المحكمة بطلباته بالقرار الصادر بتاريخ 24/9/1972 ذي الرقم 357/533. ومن حيث أنه أقام الدعوى المماثلة طالباً اعتباره من مواليد 1920 وإعادة المحاكمة في الحكم المشار إليه آنفا. ومن حيث ان طلب إعادة المحاكمة غير مقبول ما دام الحكم المشار إليه والصادر بتاريخ 24/9/1972 قد قضى له بكل طلباته ويكون طلب إعادة المحاكمة غير مقبول شكلاً. ومن حيث ان الحكم المطعون فيه لم يلحظ ذلك فإنه يتعين نقضه.