إذا أصدرت مؤسسة التأمينات الاجتماعية قراراً بقبول التخفيض، عُدّ ذلك إقراراً ضمنياً باستجماع صاحب العمل شروط الاستحقاق، فيستقر له مركز قانوني لا يُمسّ إلا إذا أُبلغ بالأخطاء وأُتيح له تداركها، ثم سلكت المؤسسة الإجراء الذي يخوله القانون لإلغاء التخفيض.
إن صدور قرار من مؤسسة التأمينات الاجتماعية بقبول التخفيض يفيد ضمنا استجماع صاحب العمل للشرائط المنصوص عنها قانونا في استحقاق التخفيض ويكسبه مركزا قانونيا لا يجوز المساس به , فإذا ما تبين للمؤسسة بعد ذلك أنها اخطات في قرارها فانه يتعين إن تشعر صاحب العمل بذلك في حينه لوضعه قانونا في حالة التأخر عند عدم تنفيذ التزامه وليعود إليها حقها في استعمال الرخصة التي خولها القانون بإلغاء التخفيض .