• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حضور المدعى عليه بوكيله في غرفة المذاكرة وتقديمه طلباً لا يغني عن تبليغه مذكرة الدعوى الأولى وإخطاره ما لم يتنازل صراحة عن حقه في التبليغ

لا يُعد حضور المدعى عليه في غرفة المذاكرة مع وكيله وتقديمه طلباً متعلقاً بمنع السفر بديلاً عن تبليغ مذكرة الدعوى الأولى وإخطاره تبليغاً صحيحاً، إلا إذا تضمن ذلك تنازلاً صريحاً عن حقه في التبليغ وفق القانون.

نص الاجتهاد

إن حضور المدعى عليه أمام القاضي في غرفة المذاكرة ممثلا بوكيله بموجب الوكالة المبرزة في الملف وتقديمه استدعاء يطلب فيه رفع منع السفر عنه وذكره موعد الجلسة في الاستدعاء أنما يعتبر تبليغا واحداً والقانون اوجب بعد تبليغه مذكرة الدعوى الأولى أخطاره ما لم يصدر عنه تنازل صريح عن حقه في التبليغ . المناقشة: حيث تبين أن تبليغ الطاعن المذكرة الأولى لحضور الدعوى لم يكن قانونياً لعدم موافقته لنص القانون كما هو ثابت في الأوراق، من حيث مهلة المسافة وعلاقة الشخص الموقع على الاشعار المدعى عليه وما الى ذلك.وكان الطاعن لم يحضر أية جلسة أصولية حتى تطبق بحقه أحكام المادة 150 أصول وإن حضوره أمام القاضي في غرفة المذاكرة ممثلاً بوكيله بموجب الوكالة المبرزة في الملف وتقديمه استدعاء يطلب فيه رفع منع السفر عنه وذكره موعد الجلسة في الاستدعاء إنما يعتبر تبليغاً واحداًوالقانون أوجب تبليغه مذكرة الدعوى الأولى وإخطاره كما هو صريح المادتين 116 و117 أصول ولا سيما وأنه لم يصدر عنه تنازل صريح عن حقه في التبليغ كما جاء في الطعن ينال من القرار المطعون فيه. وعليه حكمت المحكمة بالاجماع بنقض الحكم المطعون فيه.