• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قيام دعوى التفريق لا يمنع أيًّا من الزوجين من ممارسة حقوقه الناشئة عن الزوجية ومنها طلب متابعة الزوجة لزوجها

إن مجرد إقامة دعوى التفريق من أحد الزوجين لا يسقط ولا يعلّق الحقوق والالتزامات الزوجية القائمة ما دام عقد الزواج قائماً، ويجوز لكل زوج أن يطلب حقه المشروع الناشئ عن الزوجية استقلالاً عن تلك الدعوى.

نص الاجتهاد

إن قيام دعوى بالتفريق من قبل أي من الزوجين لا يحول دون أي منهما في ممارسة حقه المشروع الناتج عن قيام الزوجية بينهما . المناقشة: حيث أن دعوى المطعون ضده تستهدف إلزام زوجته بمتابعته. ومن حيث أن من حق الزوج دعوة زوجته لمتابعته وعليها المتابعة كأثر من آثار الزوجية المنصوص عليها في المادة 49 أحوال. ومن حيث أن قيام دعوى بالتفريق من قبل أي من الزوجين لا يحول دون أي منهما في ممارسة حقه المشروع الناتج عن قيام الزوجية بينهما وفقاً لما نص عليه القانون وأقره الاجتهاد.ومن حيث أن هذه الدعوى لا تعتبر دفعاً لدعوى التفريق بفرض قيام دعوى بالتفريق بين الطرفين في محكمة أخرى كما هو مستفاد من مجريات الدعوى ولكل حق دعوى تحميه.