• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم تعذر تسجيل الزواج لأسباب شكلية لا يمس الحقوق الناشئة عن العقد الصحيح ومنها النفقة

إذا كان عقد الزواج صحيحاً في ذاته، فإن تعذر تسجيله لأسباب شكلية لا يؤثر في الآثار والحقوق القانونية المترتبة عليه، ومنها حق الزوجة في النفقة، ويظل تقدير مقدار النفقة من سلطة محكمة الموضوع ضمن حدود ما يثبت في الدعوى.

نص الاجتهاد

ان عدم امكان تسجيل الزواج لاسباب شكلية لاتمس جوهر العقد لا يؤثر على الحقوق الناتجة عن عقد الزواج الصحيح ومنها النفقة . المناقشة: من حيث أن محكمة الموضوع قد اتبعت النقض وعملت بمقتضاه وأقام القرار المطعون فيه قضاءه فيما قضى به على ما استخلصه القاضي أدلة الدعوى ووقائعها التي يعود اليه تقديرها ولما كان استخلاص القاضي مستساغا ومتفقا على ماله اصله في الاوراق وضمن قراره المطعون فيه الرد السديد وبما فيه الكفاية . وكان عدم امكان تسجيل الزواج لأسباب شكلية لا تمس جوهر العقد لا يؤثر على الحقوق الناتجة عن عقد الزواج الصحيح ومنها النفقة كما هو الاجتهاد وكان تقدير النفقة عائد للقاضي الذي مارس صلاحيته في تقديرها مستندا الى ماله اصله في الاوراق وهي تستمـ الى أن يقضى عليها بالمتابعة وتسلم المسكن بواسطة التنفيذ أو ثبوت النشوز مما يجعل المطعن غير وارد على القرار المطعون فيه وعليه حكمت المحكمة بالإجماع :۱ – برفض الطعن ٢ – تضمين الطاعن الرسم المعادل لرسم الحكم الاصلي .