إذا انصبّ الطلب على تدبير وقتي عاجل يتعلق بالمأجور، وكانت صفة الاستعجال مستفادة من طبيعة الحق المتنازع عليه أو من ظروفه، عُدّت الدعوى مستعجلة وكان الحكم فيها قابلاً للاستئناف لا للنقض.
إن الحكم الصادر عن محكمة الصلح في الدعوى التي يطلب فيها المستأجر اتخاذ تدبير مستعجل بإجراء إصلاحات ضرورية في المأجور أو بوقف تحصيل أجور طالبه بها المؤجر ببطاقة بريدية , يعتبر صادرا في دعوى مستعجلة على أساس إن صفة الاستعجال أنما تستمد من طبيعة الحق المتنازع عليه أو من الظروف التي تحيط بهذا الحق , وبالتالي فإن الطعن به يكون بطريق الاستئناف لا النقض . المناقشة: القرار المطعون فيه : الحكم الصادر بمثابة الوجاهي عن محكمة الصلح المدنية الاولى بدمشق بتاريخ ١٩٧٨/١١/٢٢ تحت رقم ١/٤١ المتضمن : اجازة المدعي بإجراء الاصلاحات المبينة في ضبط الكشف وتقرير الخبرة الخ ما جاء بالقرار. ان الهيئة بعد اطلاعها على استدعاء الطعن المقيد في ١٩٧٨/٢/٥ وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة اتخذت القرار الآتي : في الشكل : لما كان يبين من استدعاء الدعوى ان المدعي المطعون ضده رفعه الى محكمة الصلح المدنية بوصفها محكمة الامور المستعجلة وقاصدا منه اتخاذ تدبير مستعجل بإجراء اصلاحات ضرورية في مأجور وكانت المحكمة المشار اليها سارت في الدعوى على أساس انها مستعجلة فأجرت الكشف واسرعت بالنظر في النزاع المطروح. وكانت صفة الاستعجال انما تستمد من طبيعة الحق المتنازع عليه أو من الظروف التي تحيط بهذا الحق. وكان يخلص من ذلك والوقائع المتوافرة ان التكييف القانوني السليم لدعوى المدعي هو أنها من الدعاوى المستعجلة. وكان الحكم الصادر في تلك الدعوى انما يخضع للطعن بطريق الاستئناف على ما هو عليه حكم المادة ٢٢٧ من قانون اصول المحاكمات لهذه الأسباب وعملا بأحكام المواد ٢٥٠ وما يليها من قانون أصول المحاكمات وقانون الرسوم ۱۰۵ حكمت المحكمة بإجماع الآراء ما يلي : رفض الطعن شكلا