الصفة التعليمية للمعلم، متى اقترنت بوقوع الفعل على تلميذٍ قاصر في سياق إشرافه المدرسي، تكفي لاعتباره من ذوي السلطة الفعلية على المعتدى عليه وتطبيق النص الجزائي المشدد عليه.
المعلم من الأشخاص ذوي السلطة الفعلية على المعتدى عليه. المناقشة: لما كان المحكوم عليه يعترف في جميع ادوار التحقيق وفي المحاكمة انه أجرى الفعل المنكر بتلميذه القاصر في احدى غرف المدرسة المخصصة له والمجاورة للغرفة التي يخصصها لتعليم الأطفال فهو بهذه الصفة أحد المجرمين المشار اليهم في المادة 992 من قانون العقوبات لانه من ذوي السلطة الفعلية على المعتدى عليه