دعوى الحيازة لا تُحال إلى القاضي العقاري لمجرد افتتاح أعمال التحديد والتحرير، لانفصالها عن أصل الحق وعدم تعلقها بالفصل في الملكية أو الحقوق العينية الأصلية.
إن افتتاح أعمال التحديد والتحرير لا توجب أحالة دعاوى الحيازة إلى القاضي العقاري لانتفاء علاقتها بأصل الحق .