• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى الحيازة لا تُحال إلى القاضي العقاري لمجرد افتتاح أعمال التحديد والتحرير لعدم اتصالها بأصل الحق

دعوى الحيازة لا تُحال إلى القاضي العقاري لمجرد افتتاح أعمال التحديد والتحرير، لانفصالها عن أصل الحق وعدم تعلقها بالفصل في الملكية أو الحقوق العينية الأصلية.

نص الاجتهاد

إن افتتاح أعمال التحديد والتحرير لا توجب أحالة دعاوى الحيازة إلى القاضي العقاري لانتفاء علاقتها بأصل الحق .