يتعيّن على المحكمة، متى وجدت أن البينة القائمة غير كافية للفصل في النزاع، أن تُصرّح بنقص الدليل وأن تكلّف الخصوم بتقديم المستندات التي تراها ضرورية، وإلا كان حكمها عرضةً للنقض.
يجب على المحكمة إن تعلن عن رأيها في عدم كفاية الأدلة وإن تطلب من الخصم إن يقدم لها الوثائق التي تراها ضرورية , تحت طائلة نقض حكمها .