• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الجهاز هو كل ما تجهز به الزوجة لنفسها وتملكه قبل الزفاف أو بعده بما في ذلك الحلي ويختص القضاء الشرعي بالنظر فيه

إذا كان محلّ النزاع هو جهاز الزوجة المملوك لها، فإن الأصل استلامه عيناً، وعند تعذر التسليم يُقضى بالقيمة، ويختصّ القضاء الشرعي بنظر هذا النوع من المنازعات.

نص الاجتهاد

ان الجهاز هو كل ما تجهز به الزوجة نفسها وتملكه سواء قبل الزفاف او بعده بما في ذلك الحلي والمرجع في ذلك هو المحكمة الشرعية المناقشة: لما كان حق الزوجة في متاعها حقا عينيا ويحكم لها باستلامه مادام قائما وعند التعذر يحكم لها عليه بالقيمة ولما كان الاجتهاد قد استقر مؤخرا على ان الجهاز هو كل ما تجهز به الزوجة نفسها وتملكه سواء قبل الزفاف أو بعده بما في ذلك الحلي والمرجع في ذلك هو المحكمة الشرعية لان الوصف لا يتبدل والنتيجة نفسها النتيجة وذلك تفاديا للعنت الذي يتعرض له الزوجان من جراء تعدد طرق التقاضي فان الطعن من هذه الناحية ينال من الحكم المطعون فيه ولئن كان تقديم الدليل واستخلاص القناعة فيه من الامور الموضوعية التي يستقل بها قاضي الموضوع والقرار تضمن الرد بما فيه الكفاية على ما قضى به من رد الدعوى ببعض الاشياء لعدم الثبوت فان رد الادعاء ببعضها الآخر لعدم الاختصاص النوعي يخالف الاطلاق الوارد في المادة ٥٣٦ اصول ويبدو مجافيا للنهج المشار اليه وكذلك رد الدعوى بالنسبة للأشياء التي تقرر عدم البحث بها لعدم ذكر قيمتها بناء على ما ذكر آنفا من ان حق الزوجة بجهازها حق عيني وعند التعذر يحكم بالقيمة وبإمكان القاضي الاستيضاح عن القيمة والتثبت منها بمختلف وسائل الثبوت بما فيها الخبرة مما جاء في الطعن من هذه الجهة يرد على القرار المطعون فيه ويستحق النقض من هذه الجهة وعليه حكمت المحكمة بالإجماع : بنقض الفقرات الرابعة والسادسة والسابعة ورفض الطعن فيما عدا ذلك