• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الايفاد في الاصل امر تقديري متروك للادارة وبالتالي فأنه لا يرتب للموفد مركزا قانونيا لا يجوز المساس به فالادارة تملك قانونا انهاءه

ان الايفاد في الاصل امر تقديري متروك للادارة وبالتالي فأنه لا يرتب للموفد مركزا قانونيا لا يجوز المساس به فالادارة تملك قانونا انهاءه انهاءه ثم العودة عن تدبيرها والايفاد من جديد وفي أي وقت

نص الاجتهاد

ان الايفاد في الاصل امر تقديري متروك للادارة وبالتالي فأنه لا يرتب للموفد مركزا قانونيا لا يجوز المساس به فالادارة تملك قانونا انهاءه انهاءه ثم العودة عن تدبيرها والايفاد من جديد وفي أي وقت