ان الايفاد في الاصل امر تقديري متروك للادارة وبالتالي فأنه لا يرتب للموفد مركزا قانونيا لا يجوز المساس به فالادارة تملك قانونا انهاءه انهاءه ثم العودة عن تدبيرها والايفاد من جديد وفي أي وقت
ان الايفاد في الاصل امر تقديري متروك للادارة وبالتالي فأنه لا يرتب للموفد مركزا قانونيا لا يجوز المساس به فالادارة تملك قانونا انهاءه انهاءه ثم العودة عن تدبيرها والايفاد من جديد وفي أي وقت