إذا وقع الضرر من السائق أثناء قيادته سيارة المؤسسة تنفيذاً لعقد العمل، فإن النزاع المتعلق بما أدّاه السائق من مبلغٍ حُكم به عليه وعلى المؤسسة على وجه التضامن والتكافل يدخل في اختصاص محكمة صلح العمل.
إن محكمة صلح العمل هي المرجع المختص للفصل في طلب احد السائقين منع المؤسسة التي كإن يعمل لديها من معارضة بالمبلغ الذي دفعته عنه بعد إن كإن قد صدر الحكم عليهما به على وجه التكافل والتضامن , طالما إن الضرر الذي أصاب الغير قد نجم إثناء قيادة السائق سيارة المؤسسة تنفيذاً لعقد العمل .